ابن حبان

41

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ " ( 1 ) . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّةً أَدَّى مَا سَمِعَ ، وَأُخْرَى رَوَى عَنْهَا ، وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَفِيضٌ فِي الصَّحَابَةِ قَدْ يَسْمَعُ أَحَدُهُمُ الشَّيْءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْمَعُهُ بَعْدُ عَمَّنْ هُوَ أَجَلُّ عِنْدَهُ خَطَرًا ، وَأَعْظَمُ لَدَيْهِ قَدْرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّةً يُؤَدِّي مَا سَمِعَ ، وَتَارَةً يَرْوِي عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ ، وَلَا تَكُونُ رِوَايَتُهُ عَمَّنْ فَوْقَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِدَالٍّ ( 2 ) عَلَى بُطْلَانِ سَمَاعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَهَذَا كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فِي الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَمِعَهُ من

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي ، ومن فوقه على شرطهما . وهيب : هو ابن خالد ، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه أحمد 6 / 95 - 96 عن عفان ، عن وهيب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 31 و 216 ، ومسلم ( 1450 ) في الرضاع : باب في المصة والمصتان ، وأبو داود ( 2063 ) في النكاح : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ؟ والترمذي ( 1150 ) في الرضاع : باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان ، والنسائي 6 / 101 في النكاح : باب القدر الذي يحرم من الرضاع ، وابن ماجة ( 1941 ) في النكاح : باب لا تحرم المصة ولا المصتان ، والدارقطني 4 / 172 ، والبيهقي 7 / 454 و 454 - 455 و 455 من طرق عن أيوب ، به . وأخرجه النسائي في النكاح من ( الكبرى ) كما في ( التحفة ) 11 / 453 عن يحيى بن حكيم البصري ، عن ابن أبي عدي ، ومحمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وأخرجه أحمد 6 / 247 ، والدارمي 2 / 156 من طريق يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . ( 2 ) في الأصل : ( يدل ) ، المثبت عن ( التقاسيم ) 3 / لوحة 103 .